الشيخ فاضل اللنكراني

167

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

القول فيما يتيمّم به مسألة 1 : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجصّ ، والنورة قبل الاحتراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللّون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شيء باليد . لكن الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات ، والذهب ، والفضّة ، وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها 1 .

--> ( 1 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 228 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 141 . ( 2 ) مصباح الفقيه 6 : 165 . ( 3 ) الخلاف 1 : 134 - 135 مسألة 77 ، السرائر 1 : 138 ، كشف اللّثام 2 : 449 . ( 4 ) منتهى المطلب 3 : 55 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 .